نص السؤال :
ما حكم الشرع فى رفض الزوجه لزوجها اذا طلبها للمعاشرة علما بان الزواج تم بدون رضا الزوجين وبعلم الاباء ان الزوجين غير راغبين فى الزواج من بعض وذهبت الزوجه الى الزوج قبل الزواج واخبرته انها كارهة له وتطالبه بالانفصال ولاكن يحول بين ذلك العادات والتقاليد ويقول ان والديهما يقولا ان اهل القريه سوف يتسائلون لماذا تم الطلاق افيونى افادكم الله مع العلم انه عندما يأتينى اكون فى حاله لا يعلمها الا الله وكأن من يعاشرنى شيطان اريد منكم رأى الشرع مع مراعاة العواملالجواب :
المعاشرة الزوجية
مادام أنهما قد رضيا بهذا الزواج فيجب أن يلتزما بجميع حقوق وواجبات الزواج ، ومنها المعاشرة الزوجية ، وارجعي إلى الفتوى ذات الرقم 285 لمعرفة الحقوق الزوجية راشدة .
وجاء في الحديث المتفق عليه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " إذا دعا الرجل امرأته فأبت فبات غضبان عليها لعنهتا الملائكة حتى تصبح "
" إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته ، وإن كانت على التنور " حديث حسن رواه الترمذي والنسائي وغيرهما .
" إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فليجب وإن كانت على ظهر قتب "
قال العلامة المناوي رحمه الله :
(إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) ليطأها (فأبت) امتنعت بلا عذر وليس حقيقة الإباء هنا بمرادة إذ هو أشد الامتناع والشدة غير شرط كما تفيده أخبار أخر (فبات) أي فبسبب ذلك بات وهو (غضبان عليها) فقد ارتكبت جرماً فظيعاً ومن ثم (لعنتها الملائكة حتى تصبح) يعني ترجع كما في رواية أخرى قال ابن أبي حمزة: وظاهره اختصاص اللعن بما إذا وقع ذلك ليلاً، وسره تأكيد ذلك الشأن ليلاً، وقوة الباعث إليه فيه، ولا يلزم منه حل امتناعها نهاراً وإنما خص الليل لكونه المظنة، وفيه إرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب رضاه وأن يصبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة، وأن أقوى المشوشات على الرجل داعية النكاح، ولذلك حث المرأة على مساعدته على كسر شهوته ليفرغ فكره للعبادة أهـ. قال العراقي: وفيه أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطاً عليها من الكبائر وهذا إذا غضب بحق.
- (حم ق د عن أبي هريرة) وروى عنه النسائي وفي رواية لمسلم،
إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها.
إذا دعا
الرجل زوجته) أو أمته (لحاجته) كناية عن الجماع (فلتأته) أي
فلتمكنه من نفسها وجوباً فوراً حيث لا عذر (وإن كانت على) إيقاد
(التنور) الذي يخبز فيه لتعجيل قضاء ما عرض له فيرتفع شغل باله ويتمخض
تعلق قلبه، فالمراد بذكر التنور حثها على تمكينه وإن كانت مشغولة بما لا بد
منه كيف كان، وهذا حيث لم يترتب على تقديم حظه منها إضاعة مال أو اختلاف
حال كما مر. قال الراغب: والدعاء كالنداء، لكن النداء قد يقال إذا قال
يا أو أيا ونحوه من غير أن ينضم له الاسم، والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا
كان معه الاسم كيا فلان، وقد يستعمل كل محل الآخر: قيل فيه، إن الأحب أن
يبيت الرجل مع زوجته في فراش واحد وفي أخذه من ذلك بعد لا يكاد يصح.
- (ت) في النكاح (ن) في حسن عشرة النساء (عن مطلق)
بفتح فسكون (ابن علي) بن مدرك الحنفي السحيمي بمهملتين مصغر اليماني
صحابي له وفادة، قال الترمذي حسن غريب ولم يبين لم لا يصح؟ والمؤلف رمز
لصحته فليحرر.
(إذا
دعا الرجل امرأته إلى فراشه) ليجامعها فهو كناية عنه بذلك (فليجب)
وجوباً فوراً أي حيث لا عذر (وإن كانت على ظهر قتب) قال
أبو عبيدة: كنا نرى أن معناه وهي تسير على ظهر بعير فجاء التفسير في
حديث: إن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أقعدت على قتب فيكون أسهل لولادتها
نقله الزمخشري وأقره، والقصد الحث على طاعة الزوج حتى في هذه الحالة، فكيف
غيرها؟ والفراش بالكسر فعال بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب وجمعه فرش وهو
فراش أيضاً تسمية بالمصدر.
- (البزار) في مسنده (عن زيد بن أرقم) وصححه بعضهم فتبعه
المؤلف ورمز لصحته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق