المشاركات الشائعة

17‏/05‏/2014

كيف تؤدب الزوجة


لقد طاف بآل محمد نساء كثيرة يشكون أزواجهن من الضرب وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم ولن يضربهن خياركم.

زارني يوماً أحد كبار الموظفين، فأخبرني أنه كان في أوربا، فأضافه بعض أصدقائه، وقد تزوج بسيدة نمساوية، قد درست القرآن دراسة فهم وتعمق. فقالت للضيف الدمشقي، إن الإسلام لدين عظيم، ولولا أنه يسمح للزوج بضرب زوجته، لأسلمت وصرت في عداد المؤمنات به والمسلمات. فهل عندك من حل لهذه المشكلة؟ وتفكيك هذه العقدة؟ حتى أعتنق الإسلام. وأفتخر بين الأنام. فأجابها المسافر الضيف: لست اختصاصياً بشؤون الدين، ولكن أعدك إذا رجعت إلى بلدي، أن أرسل إليك بالجواب الوافي، والدواء الشافي.

ثم التفت ذلك الأخ إلي، وقال، ما تقول في هذا الموضوع يا أستاذ. وما جوابك على هذا الإشكال، حيث إن أوربا إلى المرأة نظرة الكرامة والاحترام. وهذه السيدة نظرت في الإسلام، فرأت أن القرآن لم يضع المرأة في مكانها اللائق الرفيع، حيث سمح لزوجها بضربها وامتهان كرامتها.

فأجبته: أيها الأخ الكريم، إن القرآن إذا ذكرت فيه الأحكام الإسلامية، فإنما تذكر بإيجاز واختصار، ولكن السنة النبوية هي التي تشرح وتفصل، وهي التي تبين ما أبهم وأشكل.

إن القرآن أباح ضرب الزوجة، الناشز على زوجها، والمتمردة على بعلها، المترفعة بنفسها عن طاعته، والممتنعة عن أداء حقوق الزوجية إليه.

إن القرآن أذن للزوج بضرب زوجته، إذا كانت مصرة على إهمال بيتها ونظافته، ومضيعة لأولادها في الأزقة والشوارع، حيث هي في ميادين بطالتها، وعبثها ومجونها.

إن الإسلام، أباح ضرب الزوجة الشرسة الأخلاق، العنيدة، الممتنعة عن أداء حقوق الزوج والأولاد المستهترة بأداء الواجبات العائلية والمسؤوليات.

إن القرآن لم يسمح للمرأة الجاهلة الحمقاء، والجاحدة الظالمة الرعناء أن تجعل أنفها في السماء، وحقوق زوجها وكرامته في الوحل، وتحت موطئ النعال، لم يسمح القرآن لهذه الزوجة الظالمة، أن تسترسل في غيها وأن تواصل ظلمها وجورها لزوجها وولي نعمتها، المنفق عليها وعلى أولادها، الذي يركب الأخطار ويصارع الأهوال، ليحقق لها عيشها الرغيد والعمر السعيد.

إن الإسلام سمح للزوج المؤدي لحقوق زوجته المخلص لها في صحبته، أذن له بضربها، بعد أن يبذل الزوج الجهد وكل وسيلة في نصحها، وبعد أن يبذل طاقته، في إرشادها ووعظها. وبعد أن يذكرها بلزوم أداء الحقوق المتوجبة عليها، فإن لم يجد منها الأذن الصاغية والنفس الواعية، والزوجة المنيبة العاقلة، بل ظلت راكبة رأسها، متلفة ومبذرة لأموال زوجها، مستهترة بحقوقه وكرامته، بعد ذلك يسمح الإسلام للرجل ويجيز له، أن يهجرها في فراش الزوجية، وأن يوليها ظهره، معرضاً عمن أعرضت عن أوامر الله، وهاجراً من هجرت ونبذت حقوق الزوجية المقدسة، وجعلتها خلف ظهرها، آبية في سوء سلوكها ورعونة أخلاقها إلا أن تهدم عشها وتضيع أفلاذ كبدها، وإلا أن تتنكر لم وهب لها جهوده وحياته وربط مصيره بمصيرها. فإن لم تنفع فيها الموعظة الحسنة، ولم يفده هجر الفراش رجوعاً إلى الحق وتركاً للباطل وإنابة إلى الحق.

إذا لم يرجعها كل ذلك إلى الصواب والرشد. ولم تستجب لداعي الحق والهدى، بكل تلك الوسائل الإنسانية والمنصفة، فلنسأل كل امرأة عاقلة، وكل أنثى منصفة عادلة، إذا كان حال هذا الزوج المسكين ونصيبه من زوجته الجاهلة للعناد والفساد. والكبرياء والاستبداد إذا جعلت الزوجة من بيت الزوجية جهنم لا تطاق، ولم يبق إلا الطلاق والفراق أفلا يكون مستساغاً ومعقولاً، ولمصلحة الزوجة أيضاً، أن يسمح الإسلام والحالة هذه حينئذ، للزوج بضرب زوجته، لعلها ترجع إلى الصواب وتصون بيتها من الخراب؟ ولا أعتقد أن جواب السيدات للعاقلات يكون، بل ومن حماس ورغبة مخلصة إلا أضرب أيها الزوج هذه الجاهلة الماجنة، والمجنونة المفسدة.

إن الإسلام بعد هذه المحاولات، سمح للزوج أن يضرب زوجته تأديباً وترويضاً، وبقدر الحاجة وبمقدار الفائدة وشرط الإسلام على الزوج شرطاً في الضرب.

أولاً: أن لا يكون الضرب بعصا أو سوط. بل بمثل منديل أو سواك أو نحوه بحيث لا يكون الضرب شاقاً أو شديداً.

ثانياً: أن يتجنب في ضربها الوجه والأعضاء الحساسة اللطيفة:

ثالثاً: أن يكون الزوج عند التأديب، ضابطاً أعصابه. كافاً لسانه عن بذيء الكلام والألفاظ النابية قال صلى الله عليه وسلم: «يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها في آخر اليوم» رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زمعه وقال أيضاً «إني لأبغض الرجل قائماً على امرأته ثائراً فرائص رقبته. أي منفوخة عروق رقبته يضربها»رواه عبد الرزاق عن أسماء بنت أبي بكر ولما نهى النبي الكريم عن ضرب النساء قائلاً: «لا تضربوا إماء الله»رواه أبو داود والنسائي عن عبد الله بن إياس بن أبي ذئاب جاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله إن النساء زبرن على أزواجهن وساءت أخلاقهن معهم، فرخص النبي الكريم حينئذ للرجال في ضربهن فما مضت مدة يسيرة حتى أتى النبي الكريم نساء كثيرة، كلهن يشتكين الضرب، فقام الرسول الكريم خطيباً فقال: لقد طاف بآل محمد نساء كثيرة، يشكون أزواجهن من الضرب، وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم»رواه أبو داود وابن ماجه عن إياس الدوسي. وفي رواية: «لن يضربهن خياركم».

أيها الأخ الكريم:

ها نحن نسمع النبي الكريم يقول: لا يضربهن خياركم، فمفهوم المخالفة بأن الضاربين للنساء هم أشرار الرجال وليسوا بالأبرار، مما يفهم من أن القرآن، وإن جاز ضرب المرأة عند الحاجة الملحة والضرورة القصوى. ولكنه لم ينزل الزوج الضارب، المنزلة اللائقة الكريمة في الإسلام، ولم يعتبره من الأبرار بل نزله منزلة الأشرار، كما قال النبي الكريم عن الطلاق: «ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق»أبو داود والحاكم عن ابن عمر.

أيها الأخ الكريم:

فهل في القرآن ظلم للمرأة في قوله تعالى:

{واللاتي تَخافون نشوزَهُنَّ فَعِظُوهن ـ أي فإن لم يطعنكم ـ واهْجُروهُنَّ في المضاجع ـ فإنه لم يطعنكم ـ واضْرِبُوهُنّ فإِن أَطعنَكُم فلا تَبْغوا عَلَيْهِنّ سبيلاً إنّ الله كانَ عَلِياً كَبيرا} [النساء الآية: 33].

أترى فيما بعد أجبتك، جواباً مقنعاً للسيدة النمسوية إن الإسلام محافظ على كرامة المرأة وحقها. وإن القرآن وإن أباح ضربها اللطيف الرمزي، ولكنه عده عمل الأشرار، مما يفهم الزوج المسلم لزوم الابتعاد عن ضرب زوجته وإهانة كرامتها، وتحقير شأنها، مهما وجد إلى ذلك سبيلاً.

أيها الإخوة:

فما كان من السائل الكريم، إلا الشكر والامتنان والاقتناع التام، ثم ودعني مغتبطاً مسروراً، قائلاً وجدت الجواب والإقناع والسلام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق